الشيخ الجواهري

408

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ لو أسلم وأسلمن ] : المسألة ( التاسعة ) [ المختار ] [ 1 ] : أنّه ( إذا أسلم وأسلمن ) معه وكنّ كتابيّات ( لزمه نفقة الجميع حتّى يختار أربعاً ، فتسقط نفقة البواقي ) من حين الاختيار لا قبله ( لأنّهنّ ) فيه ( في حكم الزوجات ) وإن زدن على النصاب كالمطلّقة رجعياً . ( وكذا لو أسلمن أو بعضهنّ وهو على كفره ، و ) حينئذٍ ف ( - لو لم يدفع النفقة كان لهنّ المطالبة بها عن الحاضر والماضي ) [ 2 ] ، ( سواء أسلم أو بقي على الكفر ) [ 3 ] . ( و ) كيف كان ف ( - لا تلزمه النفقة لو أسلم دونهنّ ) وكنّ وثنيّات ( لتحقق منع الاستمتاع منهن ) بعدم الإسلام

--> ( 1 ) الوسائل 26 : 27 ، ب 6 من موانع الإرث ، ح 4 . ( 2 ) التهذيب 9 : 373 ، ح 1332 .